تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

35

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

لم يكن ما في ذمّته متعيناً فيما عين ، وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق ، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أجرة المثل ( 1 ) . [ مسألة 13 : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق ] ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وان كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، إلا إذا علم انّه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وانما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان . فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة ، وكذا إذا اسقط بعد العقد حق تعيّنه ، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز ( ( عن رجل أعطى رجلًا حجّة يحج عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال : لا بأس إذا قضى جميع